إيرين سعيد: رسوم المصريين بالخارج يجب ألا تتجاوز 15 جنيهاً



مصر تايمز
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، مناقشات موسعة حول المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل البلاد وخارجها، انتهت بالموافقة عليها في ختام المناقشة.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن تحفظها على المادة، مشيرة إلى أنها كانت تأمل منح الفرصة كاملة لحزب الإصلاح والتنمية لإبداء رأيه الرافض للمشروع، معتبرة أن به شبهة عدم دستورية.
وتابعت النائبة أن أوضاع المصريين بالخارج ليست كما يُصوَّر دائماً بأنهم من رجال الأعمال، مشددة على ضرورة مراعاة ظروفهم المعيشية.
وطالبت بوضع تفرقة واضحة بين الرسوم المفروضة على المصريين والأجانب، بحيث لا تتجاوز رسوم المصريين بالخارج 15 جنيهاً، في مقابل إمكانية فرض رسوم تصل إلى 30 دولاراً على الأجانب، بما يخفف الأعباء المالية على أبناء الوطن العاملين في الخارج.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن المجلس أدرج المشروع على جدول أعماله رغم انشغال النواب بفترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، تقديراً لأهمية القانون وارتباطه بالصالح العام، موجهاً الشكر للنواب على مناقشته رغم ضيق الوقت.
ودافع فوزي عن سلامة المشروع من أي شبهة عدم دستورية، مشيراً إلى أن الرسوم المقترحة تتسم بالمعقولية. وأوضح أن آخر مراجعة للرسوم تعود إلى عام 1982 عندما ارتفعت من جنيه ونصف إلى خمسة جنيهات، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تحديثها لتتماشى مع تطور الخدمات وتكاليفها الحالية.
وأضاف أن الرسوم المقررة على معاملات المصريين بالخارج تأتي في حدود مقبولة، لاسيما وأن تعاملاتهم مع السفارات والقنصليات تكون عادة محدودة وغير متكررة، مؤكداً أن العبء المالي الناتج عنها يظل محدوداً.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن حصيلة هذه الرسوم ستخصص لدعم صندوق أبنية وزارة الخارجية، موضحاً أن ما ورد في المادة يمثل حداً أقصى للرسوم وأن تطبيقها سيتم وفق خطة زمنية متدرجة.
فيما تنص المادة الأولى التي وافق عليها المجلس على فرض رسم لا يتجاوز 50 جنيهاً على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر، وفرض رسم لا يجاوز 20 دولاراً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية مقابل تأشيرات الدخول والمرور التي تصدرها السلطات المصرية بالمنافذ أو أعمال التصديقات القنصلية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
كما نصت المادة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات الرسوم بعد موافقة المجلس، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية.